الشيخ الأنصاري

23

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ الثالث : الاستصحاب ] ( الثالث ) ( 1 ) : الاستصحاب ، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما . وهذا ( 2 ) حسن . [ الرابع : المعنى اللغوي ] ( الرابع ) ( 2 ) : المعنى اللغوي : بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم ، وصيرورة المالك الأول كالأجنبي ( 4 ) . وإنما جعل الخيار فيه ( 5 )